السيد الخوئي
41
فقه الأعذار الشرعية والمسائل الطبية من صراط النجاة ( تعليقات ميرزا جواد التبريزي )
سؤال ( 47 ) مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و ( اللزقة ) المانعة من خروج الدم عند التغسيل ، وهل يكفي غسل ظاهر ( اللزقة ) حينئذ ؟ الخوئي : يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم ، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن ، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الأغسال . سؤال ( 48 ) إذا كانت على جسد الميت جبيرة لاصقة لصوقا شديدا على بشرته ، بحيث إنه قد يستلزم رفعها إزالة أجزاء من لحمه فما هو التكليف حينئذ ؟ الخوئي : الوظيفة في الصورة المفروضة : هي أن ييمم الميت بدلا عن أغساله . الفصل الثاني : تكفين الميت سؤال ( 49 ) في بلاد الغرب عندما يموت الإنسان يؤخذ إلى المستشفى ، وتشرّح جثته وحتى رأسه في أغلب الأحيان لأسباب شتى ، وعندما يغسل من الصعب جدا أن يتوقف نزيف الدم من الجراحات ، وفي هذه الحالة يبقى الجسد بحالة نجاسة وقد تصل إلى الكفن ، فهل يجوز لف الجسد كله ما عدا الوجه بقطعة بلاستيك بعد تغسيله حتى لا تصل النجاسة إلى الكفن ؟ الخوئي : يجب التحفظ على طهارة الكفن بهذه الطريقة أو بغيرها . الفصل الثالث : غسل مس الميت سؤال ( 50 ) نريد أن نسأل عن حكم لمس العظام من أجل الدراسة إذا ما كان يوجب الغسل ، علما بأن العظام مطلية بمادة عازلة ( ورنيش ) وحيث هي في بلاد